SULAIMANSORE1@GMAIL.COM +2348 132 064 831

رفع السروال عن الكعبين

رفع اللبس عن الكعبين وإسباله


أخرج أحمد في مسنده رقم  13605 – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻔﺎﻥ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺯﺭﻳﻊ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﻴﺪ، ﻋﻦ ﺃﻧﺲ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ” اﻹﺯاﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﺎﻕ ” ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺷﺪﺓ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻗﺎﻝ: ” ﺇﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ، ﻻ ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ “.
وفي حديث أحمد ج 3 ص 140 ” رخص الإزار من نصف الساق إلى الكعبين” وصححه المتشدد الألباني في صحيحته رقم 1765.

في مصنف ابن أبي شيبة رقم 24828 – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻮﻥ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ، ﻗﺎﻝ: «ﻛﺎﻧﻮا (يعني الصحابة) ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ اﻹﺯاﺭ ﻓﻮﻕ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﺎﻕ. أي ما لم يبلغ نصف الساق.
في جامع ابن معمر رقم 19980 – ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﻌﻤﺮ، ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻘﻮﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: « ﻣﻦ ﺟﺮ ﺇﺯاﺭﻩ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﻼء، ﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻠﻪ ﺇﻟﻴﻪﻗﺎﻝ ﺯﻳﺪ : ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﺤﺪﺙ: ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺁﻩ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﺯاﺭ ﻳﺘﻘﻌﻘﻊ – ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪا – ﻗﺎﻝ: «ﻣﻦ ﻫﺬا؟» ، ﻗﻠﺖ : ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: «ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻓﺎﺭﻓﻊ ﺇﺯاﺭﻙ » ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺮﻓﻌﺘﻪ، ﻗﺎﻝ: «ﺯﺩ» ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺮﻓﻌﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﺎﻕ، ﺛﻢ اﻟﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻓﻘﺎﻝ: « ﻣﻦ ﺟﺮ ﺛﻮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﻼء ﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ » ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ : ﺇﻥ ﺇﺯاﺭﻱ ﻳﺴﺘﺮﺧﻲ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﻟﺴﺖ ممن يفعله خيلاء ”
وأخرجه البخاري (5774 ) ومسلم (2085 ) مختصرا.
دل هذه الأحاديث أن المطلوب من اللباس ما بين نصف الساق إلى الكعبين وما أسفل من الكعبين أو لم يبلغ نصف الساق للخيلاء والكبر ففي النار. وإذا لم يكن للخيلاء والكبر فلا يدخل في المنهي عنه لما ياتي :

حكم الإسبال بلا خيلاء

في سنن أبي داود رقم  1215 – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﻰ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺠﺤﺪﺭﻱ ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎﺏ ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﺬاء، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻗﻼﺑﺔ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻤﻬﻠﺐ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮاﻥ ﺑﻦ اﻟﺤﺼﻴﻦ، ﻗﺎﻝ: « ﺳﻠﻢ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﺭﻛﻌﺎﺕ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ، ﺛﻢ ﻗﺎﻡ ﻓﺪﺧﻞ اﻟﺤﺠﺮﺓ» ﻓﻘﺎﻡ اﻟﺨﺮﺑﺎﻕ، ﺭﺟﻞ ﺑﺴﻴﻂ اﻟﻴﺪﻳﻦ، ﻓﻨﺎﺩﻯ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺃﻗﺼﺮﺕ اﻟﺼﻼﺓ؟ ﻓﺨﺮﺝ ﻣﻐﻀﺒﺎ ﻳﺠﺮ ﺇﺯاﺭﻩ ﻓﺴﺄﻝ، ﻓﺄﺧﺒﺮ، «ﻓﺼﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺗﺮﻙ، ﺛﻢ ﺳﻠﻢ، ﺛﻢ ﺳﺠﺪ ﺳﺠﺪﺗﻴﻦ ﺛﻢ ﺳﻠﻢ
محل الشاهد : قوله ( يجر إزاره).

في مسند أبي عوانة رقم 36 – عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﺛﻢ ﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺩﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ “، ﻗﻠﺖ: ﻭﺇﻥ ﺯﻧﻰ ﻭﺇﻥ ﺳﺮﻕ؟ ﻗﺎﻝ: «ﻭﺇﻥ ﺯﻧﻰ ﻭﺇﻥ ﺳﺮﻕ» . ﻗﻠﺖ: ﻭﺇﻥ ﺯﻧﻰ ﻭﺇﻥ ﺳﺮﻕ؟ ﻗﺎﻝ: «ﻭﺇﻥ ﺯﻧﻰ ﻭﺇﻥ ﺳﺮﻕ » ، ﻗﻠﺖ: ﻭﺇﻥ ﺯﻧﻰ ﻭﺇﻥ ﺳﺮﻕ؟ ﻗﺎﻝ: «ﻭﺇﻥ ﺯﻧﻰ ﻭﺇﻥ ﺳﺮﻕ» . ﺛﻼﺛﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻒ ﺃﺑﻲ ﺫﺭ ” ﻓﺨﺮﺝ ﻭﻫﻮ ﻳﺠﺮ ﺇﺯاﺭﻩ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ: «ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻒ ﺃﺑﻲ ﺫﺭ» . ﻓﻜﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺫﺭ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ: ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻒ ﺃﺑﻲ ﺫﺭ.
الشاهد قوله ( وهو يجر إزاره).

في مسند ابن أبي شيبة رقم 793 -حدثنا  ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ، ﻗﺎﻝ: حدثنا  ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮ، ﻳﺤﺪﺙ، ﻋﻦ اﻟﻬﺠﻤﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﺃﻧﻪ ﻟﻘﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ «ﻣﺆﺗﺰﺭ ﺑﺈﺯاﺭ ﻗﻄﻦ ﻗﺪ اﺳﺘﺮﺧﻰ ﺣﺎﺷﻴﺘﺎﻩ

في المستدرك بإسناد صحيح رقم 2157 – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻔﻘﻴﻪ، ﺑﺎﻟﺮﻱ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺮﺝ اﻷﺯﺭﻕ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ اﻟﻨﻀﺮ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺮاﺯﻱ، ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﺎﻟﻚ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺳﺒﺎﻉ، ﻗﺎﻝ: اﺷﺘﺮﻳﺖ ﻧﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺩاﺭ ﻭاﺛﻠﺔ ﺑﻦ اﻷﺳﻘﻊ ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻬﺎ ﺃﺩﺭﻛﻨﻲ ﻭاﺛﻠﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺠﺮ ﺇﺯاﺭﻩ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﺷﺘﺮﻳﺖ؟ ﻗﻠﺖ: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ: ﺑﻴﻦ ﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻗﻠﺖ: ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﻧﻬﺎ ﻟﺴﻤﻴﻨﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ اﻟﺼﺤﺔ… الخ

وأخرج ابن أبي شيبة رقم 24816 عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين.

في الأحادي والمثاني رقم 390 بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر.

أخرج ابن أبي شيبة رقم 35087 وعنه أبو نعيم في الحلية ج 5 ص 322 :وابن سعد في الطبقات ج 5 ص 403 عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك.
قال البيهقي في الكبرى ج 2 ص 242 : وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء والله أعلم.

إبراهيم بن يزيد النخعي أخرج ابن أبي شيبة رقم :24845 قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال :” كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم” . إسناده صحيحٌ.

أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ أخرج الإمام أحمد في العلل رواية ابنه عبد الله رقم : 841 قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال : أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً.  إسنادهٌ صحيحٌ .
ومن أقواله –رحمه الله- : كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها  أخرجه معمر في جامعه ج 11 ص 84   وأبو نعيم في الحلية ج 3 ص 7
و لفظه :  كان في قميص أيوب بعض التذييل فقيل له فقال : كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها فالشهرةُ اليومَ في التشمير.
قلت : صدق أيوب قد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة رقم 24828 – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻮﻥ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ، ﻗﺎﻝ: «ﻛﺎﻧﻮا (يعني الصحابة) ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ اﻹﺯاﺭ ﻓﻮﻕ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﺎﻕ.

وقد عقد البخاري بابا في صحيحه بعنوان من جر إزاره من غير خيلاء ج 7 ص 141 وجاء فيه بالحديثين السابقين فكأن هذا مذهبه وهو أنه لا إثم على من جر ثوبه لغير خيلاء.

وفي كتاب المنهيات للحكيم الترمذي ج 1 ص 52 قال :  عامة الأحاديث التى جاءت عن جر الإزار، إنما تدل على أن النهى مع الشرط، قال : “من جر الإزار خيلاء” ؛ فدل هذا على أن النهى عن جر الإزار إذا كان خيلاء.
حدثنا قتيبة عن سعيد، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع وزيد بن أسلم وعبد الله بن زبير، كلهم يخبر عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء”.
فهذا الإسبال والجر للثوب إنما كره للمختال الفخور.
وقد كان في بدء الإسلام المختال يلبس الخز ويجر الإزار ويسبله فنهوا عن ذلك.
وقد كان فيهم من يلبس الخز ويسبل الإزار فلا يعاب عليه، منهم أبو بكر رضى الله عنه
حدثني أبى، حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة” ؛ فقال أبو بكر رضى الله عنه: بأبى أنت يا رسول الله، إن أحد شقى إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  “لست ممن يصنعه خيلاء”.
وفي مسند أبي عوانة ج 5 ص 244 باب بعنوان بيان الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة.

وجاء في صحيح ابن حبان 2 ص 282 قال : أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سلام بن مسكين، عن عقيل بن طلحة، قال: حدثني أبو جري الهجيمي قال:
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله به، فقال: “لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك، ووجهك إليه منبسط. وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، ولا يحبها الله. وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك، فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك، ووباله على من قاله” .
قال أبو حاتم: الأمر بترك استحقار المعروف أمر قصد به الإرشاد. والزجر عن إسبال الإزار زجر حتم لعلة معلومة، وهي الخيلاء، فمتى عدمت الخيلاء، لم يكن بإسبال الإزار بأس. والزجر عن الشتيمة، إذا شوتم المرء، زجر عنه في ذلك الوقت، وقبله، وبعده، وإن لم يشتم.

قال ابن تيمية في شرح العمدة من باب الصلاة ج 1 ص 364 قال : هذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة، والمطلق منها محمول على المقيد، وإنما أطلق ذلك ؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة.

جاء في شرح صحيح مسلم للنووي ج 2 ص 116 قال : ‏هذا التَّقييد بالجرِّ خيلاء يخصِّص عموم المسبل إزاره، ويدلُّ على أنَّ المراد بالوعيد من جرّه خيلاء، وقد رخَّص النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- في ذلك لأبي بكر الصِّدِّيق -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– وقال: لست منهم إذ كان جرّه لغير الخيلاء. أمَّا الأحاديث المطلقة بأنَّ ما تحت الكعبين في النَّار، فالمراد بها: ما كان للخيلاء، لأنَّه مطلق، فوجب حمله على المقيَّد، واللهُ أعلم.

وجاء في فتح الباري لابن حجر ج 10 ص 262 : قال شيخنا في شرح الترمذي : ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع. ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة.

قال ابن عبد البر في التمهيد ج 3 ص 245 :  نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء، قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه، لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء انتهى من الفتح .
وجاء في فيض القدير للمناوي ج 3 ص 331 :
(والمسبل إزاره) الذي يطوّل ثوبه ويرسله إذا مشى تيهاً وفخراً (خيلاء) أي يقصد الخيلاء بخلافه لا بقصدها ولذلك رخص المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء.
ويقول السندي في حاشيته على سنن النسائي ج 5 ص 82 في شرح حديث “ثلاثة لا يكلمهم الله… ومنهم المسبل” :
“المسبل” من الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده والمراد إذا كان عن مخيلة والله تعالى أعلم.
وفي الديباج للسيوطي ج 1 ص 122 قال :  المسبل إزاره” المرخي له الجار طرفيه “خيلاء” فهو مخصص بالحديث الآخر لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء وقد رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء) .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار ج 2 ص 132 : الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء . والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم : ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. وظاهر التقييد بقوله : خيلاء يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين .
قلت : هذا التقييد هو فهم بعض الصحابة والسلف وجميع الشراح وأما المتشددون فليس لهم حديث في إطلاق تحريم الإسبال.

تنبيه : حديث “أن النبي رأى رجلا يصلى وهو مسبل ثوبه فأمره أن يعيد الصلاة”. أخرجه أبوداود (٦٣٨) وفيه أبو جعفر هو مجهول.
وحديث: “من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرم” أخرجه أبوداود (٦٣٧) بإسناد صحيح موقوف على ابن مسعود.
قلت: هذا الموقوف قيد المنع بالخيلاء أيضا فلله الحمد.

Lorem Ipsum

Leave Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cheikh Souleymane Sore - Copyright 2024. Designed by Habib JS