SULAIMANSORE1@GMAIL.COM +2348 132 064 831

قص اللحية سنة الصحابة

إعفاء اللحية قصها


إعفاء اللحية على التحقيق سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها وحلْقها مكروه لم يثبت في حديث أن حلقها حرام بل حلقها ترك للسنة وكذلك لم يرد في أي حديث أن إعفائها – ترك القص – واجب بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنها سنة من السنن كما صح وثبت في مستخرج أبي عوانة ج 1 ص 163 : عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ” عشرة من السنة قصُّ الشارب وإعفاء اللحْية والسواك واستنشاق الماء وقصُّ الأظفار وغسْل البراجِم ونَتْفُ الإبِط وحلْق العانَة وانتقاص الماء والمَضمضة” . وأخرجه مسلم والنسائي وأثبته علماء الحديث حتى المتشدد الألباني في صحيح الجامع 4009 وغيره.
ومن هنا يتضح لكل منصف أن إعفاء اللحية من السُنَن المَرغوب فيها وقد ساواها النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك ، إذًا اللحية والسواك سواء بسواء سماها النبي سنة فيجب علينا أن نقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن العجب أن بعض الناس يشددون في حكم اللحية لحديث أحفوا الشوارب وأوفروا اللحى وخالفوا المجوس أخرجه مسلم رقم 260. ولا يشددون الصبغة لحديث : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أخرجه البخاري رقم 3462. وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وقال : أعفو اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود أخرجه أحمد رقم 8672 وغيره بإسناد صحيح. ولا يشددون بحكم الصلاة بالنعل مع ما ثبت في سنن أبي داود رقم 652 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﺧﺎﻟﻔﻮا اﻟﻴﻬﻮﺩ صلوا في نعالكم ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﻌﺎﻟﻬﻢ، ﻭﻻ ﺧﻔﺎﻓﻬﻢ. وأخرجه كثير من المحدثين .
لذلك كنت أقول كل وقت وحين أن الصبغة والصلاة بالنعل وإعفاء اللحية شيء واحد إن لم يكن هذا مبتدع لا يكون ذاك مبتدع لأن حكمهم سواء في الحديث.

اسمع أقوال العلماء الجهابذة حول الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة أم هؤلاء كلهم مخطؤن إلا أنت وبعض المخالفين؟ أين النص منكم على وجوب إعفائها؟ ولن تجدوا إلا قياسا ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا.

وفي سنن الترمذي رقم 2762 – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﻨﺎﺩ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻋﻦ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺟﺪﻩ، ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻭﻃﻮﻟﻬﺎ.
وقال الترمذي فيه – عمر بن هارون – وحديثه مقارب وقال قتيبة : هو صاحب حديث.
قلت : قد ضعفه بعض الجهابذة النقاد لذلك لا نحتج به.
وفي الآثار لأبي يوسف رقم 1039 – ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ « ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻟﺤﻴﺘﻪ.
ثبت في مصنف ابن أبي شيبة رقم 25488 – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ، ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺯﺭﻋﺔ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ: «ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﻭﺯ اﻟﻘﺒﻀﺔ.
وفيه رقم 25480 – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ، ﻋﻦ ﺯﻣﻌﺔ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻃﺎﻭﺱ، ﻋﻦ ﺳﻤﺎﻙ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ، ﻗﺎﻝ: «ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻭﺟﻬﻪ.
وفيه رقم 25483 – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻃﺎﻭﺱ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ: «ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻟﺤﻴﺘﻪ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺒﻪ.

قال أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ ج 7 ص 266 : روى ابن القاسم عن مالك: لا بأسَ أن يؤخَذَ ما تطايرَ من اللِّحيةِ وقيل لمالك : فإذا طالت جدًّا؟ قال: أرى أن يؤخَذَ منها وتُقَصَّ، ورُوي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنَّهما كانا يأخذانِ مِن اللِّحيةِ ما فضَل عن القبضةِ.

وقال ابن هانئ في مسائله ح 2 ص 151 : سألتُ أبا عبد الله عن الرجُلِ يأخذ من عارِضَيه؟ قال: يأخذُ مِن اللِّحيةِ ما فضلَ عن القبضة، قلتُ: فحديثُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: “أحفُوا الشَّوارِبَ وأعفُوا اللِّحى” قال: يأخذُ مِن طولِها ومن تحت حَلقِه، ورأيت أبا عبد الله يأخذُ من عارِضَيه ومن تحتِ حلقه.

وقال الخلَّال في كتاب الوقوف والترجل ج 1 ص 129 : أخبرني حربٌ قال: سُئل أحمدُ عن الأخذ من اللِّحية؟ قال: إنَّ ابن عمر يأخذُ منها ما زاد على القبضةِ، وكأنَّه ذهب إليه، قلتُ: ما الإعفاءُ: قال: يُروى عن النبي صلَّى الله عليه وسلم، قال: كأنَّ هذا عنده الإعفاء

وقال المرداوي في الإنصاف ج 1 ص 121: ويُعفِي لحيتَه … ولا يُكرَهُ أخذُ ما زاد على القبضةِ، ونصُّه- يعني أحمد- لا بأسَ بأخذِ ذلك، وأخذِ ما تحت الحَلقِ …
وقال ابن بطَّال في شرح البخاري ج 9 ص 147 : قال عطاء: لا بأسَ أن يأخُذَ مِن لحيتِه الشيءَ القليلَ مِن طولِها وعَرضِها إذا كثُرَت.

وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار ج 4 ص 317 : وفي أخذِ ابنِ عمَرَ مِن آخِرِ لحيتِه في الحَجِّ دليلٌ على جوازِ الأخذ من اللحيةِ في غير الحَجِّ؛ لأنَّه لو كان غيرَ جائزٍ ما جاز في الحج ﻭﻗﺎﻝ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻣﻦ ﻋﻮاﺭﺽ ﻟﺤﺎﻫﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻋﺎﺭﺽ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻴﺔ ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻀﺔ ﻭﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺜﻠﻪ وابن عمر روى عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (وأعفُوا اللِّحى) وهو أعلَمُ بمعنى ما روى، فكان المعنى عنده وعند جمهورِ العُلَماءِ الأخذَ من اللِّحية ما تطايرَ،.

وقال ابن تيمية في شرح عمدة الفقه من كتاب الطهارة والحج ج1 ص 237 : وأمَّا إعفاءُ اللِّحيةِ فإنَّه يُترَكُ، ولو أخذَ ما زاد على القبضةِ لم يُكرَهْ؛ نصَّ عليه كما تقدَّمَ عن ابن عمر، وكذلك أخذُ ما تطايرَ منها.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ج 10 ص 350 : قلت: الذي يظهَرُ أنَّ ابنَ عُمرَ كان لا يخُصُّ هذا التَّخصيصَ بالنُّسُكِ، بل كان يحمِلُ الأمرَ بالإعفاءِ على غير الحالةِ التي تتشَوَّه فيها الصورةُ بإفراطِ طُولِ شَعرِ اللِّحيةِ أو عَرضِه.

وفي حاشية ابن عابدين ج 4 ص 459 قال : لا بأسَ بأخذِ أطرافِ اللِّحيةِ إذا طالت.

وقال الغزالي في الإحياء ج 1 ص 143 : ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻴﻞ ﺇﻥ ﻗﺒﺾ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﻭﺃﺧﺬ ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻀﺔ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﻓﻘﺪ ﻓﻌﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭاﺳﺘﺤﺴﻨﻪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭاﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻭاﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻗﺮﻳﺐ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺼﻴﺺ اﻟﻠﺤﻴﺔ ﻭﺗﺪﻭﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻓﺈﻥ اﻟﻄﻮﻝ اﻟﻤﻔﺮﻁ ﻗﺪ ﻳﺸﻮﻩ اﻟﺨﻠﻘﺔ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﺃﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻐﺘﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺒﺬ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻋﺠﺒﺖ ﻟﺮﺟﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻠﺤﻴﺔ ﻛﻴﻒ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﻭﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻟﺤﻴﺘﻴﻦ ﻓﺈﻥ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﺴﻦ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻠﺤﻴﺔ ﺗﺸﻤﺮ اﻟﻌﻘﻞ.
قال الألباني في الضعيفة رقم 2355 : “الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة وهو الراوي حديث:” أحفوا الشوارب واعفوا اللحى ” والراوي أعلم بحديثه من غيره!
وفي فتاوى اللجنة ط٢ ج 4 ص 46 س: يقول الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني – حفظه الله – في شأن اللحية في أحد أشرطته المنسوخة من طرف أحد طلاب العلم، وهو عكاشة عبد المنان الطيبي: (إن الذي يطلق لحيته أكثر من قبضة بأنه مبتدع).
وفي ملتقى أهل الحديث – كتاب للوهابية – طبعة ٢ ج 90 ص 51 قالوا : “أن المراد بكث اللحية قص! وأن لحيته صلى الله عليه وسلم لم تبلغ نحره! .
هذا كلام سلفنا الأول أما ابن باز وابن عثيمين وبعض السعوديين المعاصرين يوجبون إعفائها بلا دليل فإنا لله وإنا إليه راجعون.

Lorem Ipsum

Leave Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cheikh Souleymane Sore - Copyright 2024. Designed by Habib JS